سيد حسين القصاب
أبدت الحكومة تأييدها مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بما يفضي إلى تشديد عقوبة من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أُخرى، وبحق من ينشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد.و
أوصت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على تقريرها بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 «المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى»، ومشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019.
وبينت اللجنة مشروع القانون الأول يتضمن استبدال نصي المادتين (354) و(370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بحيث يتضمن نص المادة (354) تغليظ العقوبة بحق من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى، ويتضمن نص المادة (370) تغليظ العقوبة على من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
أما مشروع القانون الثاني، يتضمن استبدال نصي المادتين (370) و(372) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بحيث يتضمن النص الجديد للمادة (370) حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها وتجريم كل فعل ينتهكها، جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل سواء بالتقاط الصور، أو نشرها أو إذاعتها، في حين يتضمن النص الجديد للمادة (372) تغليظ العقوبة لكل من فَضَّ رسالة أو برقية بغير رِضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
وتوافقت اللجنة مع ما انتهى إليه مجلس النواب بالموافقة على تعديل نص المادة (354)، حيث يأتي التعديل ليتضمن بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار، ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى.
كما تتوافق اللجنة بشأن مادة (372)، حيث يتضمن النص بعد التعديل بأن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في محادثة تليفونية، ويعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
ويهدف مشروعا القانونين إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، ردعاً للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، كما يهدف إلى حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة المقررة لكل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.
وأبدت الحكومة رأيها، حيث أيدت ما جاء بمشروع القانون الأول من تشديد العقوبة في المادتين (354) و (370) بحق من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أُخرى، وبحق من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة لهم، وذلك إزاء عدم تناسب العقوبة المقررة في القانون القائم مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام الذي يكفل حماية المجتمع وصون آدابه المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء أو العرف الراسخ بإعطاء الطريق حقه.
0 تعليق