بدأ اعتبارًا من اليوم العمل بالتعديل الجديد للائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، والذي صدر بقرار من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.
ونص التعديل على إضافة فقرة للمادة (9 /11) الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها، لتكون بالنص التالي: (اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم).
ما هي الشروط؟
– أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
– ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
– أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.
– أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
– ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
– ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
– تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
ما هي الإجراءات؟
– يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
– بعد توافر الشروط المبينة اعلاه يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
– تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام ( إدارة الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
0 تعليق