تأجيل تطبيق تعديلات النظام المحاسبي الموحد على 3 جهات - البطريق الاخباري

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 239 "تابع"، في 29 أكتوبر 2024، قرار الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1747 لسنة 2024، بشأن اعتماد تأجيل تطبيق التعديلات على النظام المحاسبي الموحد الواردة وفق قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة 2022.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966، باعتماد النظام الموحد؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 3097 لسنة 1990 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال اللجنة الفنية الدائمة واللجنتين الفرعيتين المتخصصتين للنظام المحاسبي الموحد والأنظمة الفرعية الموحدة للتكاليف المعدل بقرار 2040 لسنة 2007.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 732 لسنة 2020 باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1807 لسنة 2022 بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد؛ وعلى قرارى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقمی 197، 198 لسنة 2023 بإعادة تشكيل كل من اللجنة الفنية الدائمة واللجنة الفرعية المتخصر للنظام المحاسبي الموحد والمعايير.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1419 لسنة 2023 بشأن تأجيل تطبيق التعديلات على النظام المحاسبي الموحد الواردة رفق قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة 2022؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير بجلستها المنعقدة بتاريخ 10-10-2024.

مادة 1- 

يعتمد تأجيل تطبيق التعديلات على النظام المحاسبي الموحد الواردة وفق قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة 2022 وذلك للجهات التالية:

1- شركة المقاولون العرب، ليكون اعتبارا من 1-7-2025 "بداية العام المالي 2025-2026" بدلاً من 1-7-2023.

2- شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، ليكون اعتبارا من 1-7-2026 "بداية العام المالي 2026-2027" بدلاً من 1-7-2023.

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ليكون اعتبارا من 1-7-2025 "بداية العام المالى 2025-2026" بدلاً من 1-7-2024

مادة 2- 
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويتم العمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق