أقرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم، الأربعاء، مجموعة من الأسس والضوابط الجديدة لترخيص وتشغيل مصانع المعسل في الأردن، بهدف تنظيم القطاع وضبط العمليات الإنتاجية والضريبية.
وأعلنت الدائرة عن قرار حاسم يمنع بموجبه بيع المعسل "بالفرط" (السائب) في السوق المحلي اعتباراً من الأول من نيسان (أبريل) عام 2026، حيث سيقتصر البيع على العبوات المغلقة وفق شروط محددة.
أبرز الشروط الجديدة لترخيص المصانع:
الموقع: يجب أن يكون المصنع داخل مدينة أو منطقة صناعية.
المساحة: لا تقل مساحة المصنع عن 1000 متر مربع.
الموظفون: توظيف ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين مسجلين في الضمان الاجتماعي.
الجودة: الالتزام بمعايير ومواصفات الإنتاج الأردنية.
الرقابة الضريبية: إلزام المصانع بتنظيم سجلات محاسبية محوسبة، وتقديم الإقرارات الضريبية بانتظام، والتسجيل في أنظمة الرقابة الضريبية.
وأمهلت الدائرة المصانع القائمة حالياً مدة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الشروط والضوابط الجديدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة ومنع أي سوء استخدام أو تهرب ضريبي في قطاع صناعة المعسل.
0 تعليق