«البلديات»: ضوابط جديدة بعقود الإيجار للحد من مشاكل «سكن العزاب» - البطريق الاخباري

الوطن البحرين 0 تعليق ارسل طباعة

حسن الستري

tashkeel.svgquran_3.svg

1

disable.svg

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إيجاد حل جذري لمشكلة سكن العزاب بشكل عام وبمحافظة العاصمة بشكل خاص، فيما كشفت وزارة البلديات عن إعدادها قراراً جديداً يتضمن المزيد من الضوابط التي يجب توفيرها لتسجيل عقود الإيجار، للحد من المشاكل الناجمة عن المساكن العشوائية التي تستغل كمسكن جماعي مشترك دون ضوابط.

وقالت وزارة شؤون البلديات والزراعة إنه في ضوء التزامها بتفعيل نص المادة رقم (34) مكرر من اللائحة التنفيذية القانون البلديات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وسعياً منها إلى تقييد جميع المساكن الجماعية المشتركة - قامت من خلال التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية كهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ووزارة الصحة، والدفاع المدني وبإشراف من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، وفق آلية عمل مشتركة لقيد تلك المساكن في ضوء الاختصاصات المنوطة بكل جهة من شأنها التحقق من توافر جميع الاشتراطات الصحية، والأمنية، والسلامة الواجب توافرها في تلك العقارات.

وصدر قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، وتعديلاته لينظم إيجار العقارات وورد نص في المادة رقم (6) من القانون لتنظيم سكن العمال، وأصدرت المجالس البلدية القرارات المتضمنة ضوابط تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي من خلال ربط إجراء تسجيل تلك العقود مع إجراءات في الأمانة أو البلدية، وهو ما يضمن لتلك العقارات توافر جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المقررة قانوناً، ومثال ذلك ما نص عليه قرار مجلس أمانة العاصمة رقم (1) لسنة 2021 في مادته الأولى على أنه لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا إذا كانت تلك العقارات مقيدة لدى أمانة العاصمة ضمن قاعدة بيانات السكن المشترك الجماعي، وبعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة لهذه العقارات طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها.

وتعمل الوزارة حالياً على إعداد قرار جديد يتضمن المزيد من الضوابط التي يجب توفيرها لتسجيل هذا النوع من العقود، والتي تهدف إلى الحد من المشاكل الناجمة عن المساكن العشوائية التي تستغل كمسكن جماعي مشترك دون ضوابط، ويكون من شأنها التأثير في سلامة ساكنيها.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية أن دورها يبرز في جوانب عدة بينها: تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بشكل عام وبالأخص فيما يتعلق بالتصرفات اللا أخلاقية الصادرة من العمال الساكنين في المناطق العائلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظاً على النظام العام والآداب العامة، إضافة إلى دورها في تنظيم وانسياب العمالة الوافدة، وضبط المخالفين لشروط الإقامة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في الأبعاد وغيرها، وذلك وفقاً للوضع القانوني للشخص، بالإضافة إلى دور الإدارة العامة للدفاع المدني في التأكد من توافر الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة على حسب نوع استغلالها، حيث نصت المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني على أنه على مالكي المؤسسات التعليمية الخاصة والجمعيات الخيرية والمحلات العامة، والمحلات التجارية والصناعية والمنازل التي يحتوي كل منها على أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي يقرر وزير الداخلية أنها تحتاج إلى وقاية خاصة بالنظر إلى طبيعتها أو أهميتها أو أوجه استعمالها أن يقوموا - باستثناء الجمعيات الخيرية - على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي يستلزمها الدفاع المدني).

وأوضحت أنه يجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني على نفقته وبالشروط الواردة في المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، وذلك تفعيلاً لنص المادة (34) مكرر من قرار رقم (16) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي نصت على أن يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد. ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، وبعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر، أو من الباطن).

وبينت أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية بشأن إعادة تنظيم استقدام العمالة الوافدة وأماكن مسكنهم، حيث قامت تلك اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بالعمالة الوافدة ومشكلة سكن العزاب المعالجة المشاكل الناتجة عن زيادة العمالة، وذلك وفقاً للقوانين الداخلية والتعهدات الدولية، وبما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية، وانتهت إلى عدد من التوصيات التي عملت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق